الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مبان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الرابعة من المادة 74 من القرار ذي الرقم 97 في 18/2/1948 المتضمن نظام البناء في مدينة دمشق تقضي بأن المساحة الباقية بعد البناء تترك إما حديقة أمامية أو ساحة سماوية داخلية تفرض من جانب المحافظة بحسب طرز البناء في الشوارع. ومفاد ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم صاحب عقار أن يجعل الساحة السماوية الداخلية، إذا رأت المحافظة استعمال الجزء الباقي من الأرض على هذا الوجه، ليس ما يلزمه أن يجعل هذه المساحة مواجهة لساحة جاره.