الطعن رقم 94 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات منشئة لإنصاف طائفة بذاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض من الدرجات المنشأة بقرار مجلس الوزراء الصادر 2 من ابريل سنة 1950 هو إنصاف فئة بذاتها من الموظفين وهى فئة المعينين أصلا على الاعتماد وتحسين حالهم حتى يتساووا مع باقي زملائهم في الوزارات الأخرى فيكون نقل غيرهم من الموظفين وترقيتهم إلى تلك الدرجات مخالفا للغرض الذي قصد إليه قرار مجلس الوزراء الصادر بإنشائها ويكون بالتالي مخالفا للقانون.