الطعن رقم 146 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-7
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 36 وتاريخ 10/2/1960 الذي صدر أثناء نظر الدعوى على أنه " تحسب في المعاش بالنسبة إلى موظفي الإقليم السوري المعاملين بالمرسوم التشريعي 34 بتاريخ 27/4/1949 الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون – المدد التي تحسب في تصفية الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته والقوانين الأخرى الصادرة في الإقليم المذكور بخصوص حساب بعض المدد في تصفية الحقوق التقاعدية بما في ذلك الخدمة المؤداه قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. كما تحسب المدد التي قضاها هؤلاء الموظفون في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها حتى أثناء استقلال بعضها المالي والإداري في خدمات لم تكن خاضعة لخصم الاشتراكات التقاعدية سواء أكانت بمرتب أو تعويض مقطوع أو بالمياومة حتى ولو كانت الخدمة بصفة التمريو أو أديت في انحصار الكداستر في المصلحة الفنية. وكذلك المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ولم يكن نظامها متضمنا نصا يسمح بقبول فترة الدراسة في الخدمة الفعلية ومدة الخدمة في عضوية المجلس النيابي التي لم تدخل ضمن الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه على أن يدفعوا إلى الصندوق عن كل شهر من الخدمات المذكورة 7% من مرتبهم الشهري المقطوع الذي كانوا يتقاضونه في اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون. ويشترط لحساب المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرد الموظف ما يكون قد تقاضاه من تعويض تسريح عن هذه المدة إلى خزانة الدولة وفقا لأحكام المادة 46 من القانون المرافق ". وظاهر من ذلك أن خدمة المدعي في وزارة الدفاع تحسب في المعاش، فهي مشمولة بأحكام المادة 11 المذكورة لأن المدعي موجود في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون ومعامل بالمرسوم التشريعي 34 المشار إليه ما دام يمارس وظيفة عامة مدنية في الملاكات الدائمة ويخضع لقانون موظفي الدولة الأساسي وفقا للمادة الأولى من المرسوم التشريعي 34 نفسه ولم يكن الأمر كذلك قبل نفاذ القانون 36 سالف الذكر، ذلك أن المرسوم 824 المؤرخ 14/5/1955 الذي حل محل المرسوم 1606 الصادر في 8/10/1951 – إنما اقتصر على دفع تعويض تسريح لهؤلاء المستخدمين بدلا من معاش تقاعدي، ولم ينص على ضم خدمتهم بصفة مستخدمين إلى خدماتهم اللاحقة المؤداه بصفة موظفين داخلين في الملاكات الدائمة وخاضعين لقانون موظفي الدولة الأساسي، كما أن المرسوم التشريعي 34 خلو من مثل هذا النص في مادته السابعة التي أتت على تعداد الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية.