الطعن رقم 76 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقيد به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولو أن التظلم الحاصل من المدعى في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة كان من شأنه أن يقف الميعاد ويظل مفتوحا إلى أن يصدر قرار صريح في شأنه ليعلن به إلا أنه طبقا للقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي أصبح نافذا من 3من فبراير سنة 1949 يعتبر سكوت الإدارة أربعة أشهر بمثابة قرار بالرفض فكان يتعين على المدعى أن يرفع دعواه خلال الستين يوما التالية لانقضاء الأربعة الأشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور ولكنه لم يقم بإيداع صحيفتها إلا في 17 من
اكتوبر سنة 1950 أى بعد الميعاد ولا اعتداد بقوله إن طلبه مقصور على تسوية وضعه في الأقدمية لأن مثل هذا الطلب يقوم على المساس بقرارات بالإلغاء أصبحت بمنجاة عن كل إلغاء لفوات ميعاد الطعن فيها.