الطعن رقم 1065 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-5-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 20 من قانون المرافعات على أنه " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء - و لا يحكم بالبطلان عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " . يدل - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى خصوص هذه المادة - أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذى يقرره القانون بعبارة صريحة منه و حالة عدم النص عليه ، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً و قرر البطلان صراحة جزاء على عدم إحترامه ، فإن الإجراء يكون باطلاً - و ليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقيق غاية الخصومة ، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً قائماً يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان ، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، و مؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة ، و ليس مجرد قالب كالشكليات التى كانت تعرفها بعض القوانين القديمة ، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائى هو عمل قانونى يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذى يحدده القانون - و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بان فى الإجراء فان مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات و ما يستهدفه من تحقيق غاية معينة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .