الطعن رقم 135 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-7
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 107 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 بتاريخ 10/ 1/ 1945
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 107 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 بتاريخ 10/1/1945 على أنه " إذا اضطر الموظف الذي أنهيت خدمته وفقا لأحكام هذا القانون إلى إجراء معاملة التسلم والتسليم يتقاضى راتبه كاملا عن مدة المعاملة المذكورة على أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع راتب شهر مهما بلغت مدة المعاملة. ويجوز تأدية الراتب عن مدة شهرين على الأكثر بقرار صادر من الوزير لموظفي الحلقة الأولى وعن السلطة التي تمارس حق التعيين لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة ". وظاهر من هذا النص أن معاملة التسلم والتسليم إنما تتم بعد أن يكون الموظف قد أنهيت خدمته، وهي وإن كان منطق الأمور يوجب إجراءها فور انتهاء الخدمة غير أن ما قد يتعرض له الموظف المنفك من عوامل قاهرة كالمرض أحيانا، قمين بأن يبرر تقاضيه الراتب عن قيامه بها بعد ذلك؛ إذ غني عن البيان أنه لا وجه لحرمان الموظف من الأجر المقرر له في القانون لقاء أتعابه. وتأسيسا على ذلك، متى كان المدعي لم يتأخر في إجراء دور التسلم والتسليم لولا مرضه الثابت بالتقارير الطبية، وقد أجريت له عملية استئصال الكلية اليمنى الشرطانية، وظل الضعف العام ملازمه بسبب النزيف الدموي في البول، منذ أن كان لا يزال على رأس الوظيفة يتحمل الألم رغم نصيحة الطبيب له بلزوم الراحة، إلى اليوم الذي استطاع فيه أن يباشر دور التسلم والتسليم، متى كان الأمر كذلك، فإن جنوح الإدارة إلى حرمانه من التعويض الذي يستحقه عن معاملة التسلم والتسليم، لا يقوم على أساس سليم من القانون. ولا اعتداد بما دفعت به الإدارة من أن المدعي لم يقدم طلبا للموافقة على إرجاء معاملة التسليم حتى شفائه - لأن العبرة في الاستحقاق مردها إلى عملية التسليم هذه وقد تمت فعلا الأمر الذي يترتب عليه استحقاق المدعي لراتب شهر واحد وفق المادة 107 السالفة الذكر، على أن يحول ذلك دون استعمال جهة الإدارة سلطتها التقديرية في منحه شهرا آخر.