⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: استملاك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ المادة الأولي من قانون الإستملاك رقم 272 الصادر في 6/6/ 1946

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من قانون الاستملاك رقم 272 في 6/6/1946 معدلة بالقانون رقم 108 في 10/8/1958 على أنه " يصدر قرار الوزير المختص بوجود نفع عام بهذا الاستملاك ويكون القرار المذكور مبرما غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة ". وظاهر من هذا النص أن الشارع قد حصن هذه القرارات فجعلها في منجى من رقابة أي طريق من طرق المراجعة لا فرق في ذلك بين المراجعة الإدارية أو القضائية بدليل أنه عندما أراد الاكتفاء بمنع الرقابة الإدارية في شأن قرارات تقدير عدم صلاحية الجزء الباقي من العقار المستملك للانتفاع اقتصر على النص في المادة 17 المعدلة من قانون الاستملاك على أن هذه القرارات مبرمة، وفي المعنى نفسه استعمل المشرع عبارة " غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة " في تشريعات أخرى كقانون مجلس تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 27 في 5/2/1950 بخصوص قرارات توقيف الموظفين، وكقانون الموظفين الأساسي رقم 135 في 10/1/1945 بخصوص قرارات الصرف من الخدمة، ولا يغير من هذا النظر أن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 وهو لاحق للقانون رقم 108 لسنة 1958 إنما يقرر اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية؛ ذلك أن قضاء الإلغاء لم يستحدثه القانون رقم 55 لسنة 1959 في الإقليم السوري وإنما كان مما يدخل في ولاية المحكمة العليا، ومن ثم يكون خطاب الشارع في المادة الأولى المذكورة من قانون الاستملاك موجها إلى قضاء الإلغاء سواء مارسته المحكمة العليا أم أدخل في ولاية مجلس الدولة، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.