⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإحالة علي القضاء أو إبلاغ النيابة العامة عن فعل يكون جريمة معاقبا عليها
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء الإلغاء الذي يختص به مجلس الدولة محله أن يكون ثمت قرار إداري يتضمن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين النافذة حين تتجه إرادتها لإنشاء مركز قانوني يكون جائزا وممكنا قانونا وبباعث من المصلحة العامة التي يستهدفها القانون. ولما كانت الإحالة على القضاء إنما تعني إبلاغ النيابة العامة عن فعل يؤلف جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وهذه الإحالة أو هذا الإبلاغ لا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يستهدفها قضاء الإلغاء إذ لا ينشأ عنها أي مركز قانوني، فضلا عن أن مثل هذه الإحالة أو التبليغ لو صدر مخالفا للقانون أو من سلطة لا تملكه لا يقيد النيابة العامة في رده وعدم الاعتداد به، كما لا يقيد قضاء التحقيق والحكم في منع المحاكمة أو الحكم بالبراءة. ويترتب على ما تقدم عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذه الدعوى.