⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5284 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي قد قدم استقالته علي أثر إحالة الشكوى المقدمة ضده إلي لجنة التطهير ولم يقم أي دليل على ما يدعيه من وقوع إكراه أدبي عليه من جانب لجنة التطهير لتقديمها, فإنه لا يجوز له أن يتمسك بالمزايا التي يضعها المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي؛ إذ أن الاستفادة من هذه المزايا رهينة بعرض أمر الموظف على لجنة فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي, وصدور قرار هذه اللجنة ومن بعدها قرار مجلس الوزراء بفصله طبقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر, ويكون هذا القرار الأخير وحده هو الذي يقرر منحه المزايا المالية المنصوص عليها في هذا القانون, ومن ثم فإن قرار الاستقالة المقدمة من المدعي يكون صحيحاً متفقاً مع القانون, ولا يكون هناك عندئذ خطأ يترتب عليه أحقية المدعي في أي تعويض.