⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4886 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ لجان قضائية
⚖️ ترقية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية نصت في فقرتها الثانية علي أن يعين رئيس اللجنة ميعاداً لنظر التظلم لا يجاوز شهرين من وقت تقديمه ويخطر به كلاً من الطرفين, وأجازت المادة السابعة للمتظلم أن يطلب الحضور بنفسه أمام اللجنة في أثناء نظر التظلم للإدلاء ببيانات أو تقديم مستندات, كما أجازت للوزارة أن ترسل مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها ويقدم ما يؤيدها من مستندات, ومن ثم يكون نظر اللجنة التظلم في غيبة المتظلم ودون إخطاره بموعد نظر التظلم, فيه إخلال بإجراء جوهري أوجبه القانون, مما يبطل معه قرارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 57 من قانون نظام القضاء قد نصت في فقرتها الثانية على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب, مما قد يفسر بأن هذا الامتحان هو مسابقة للترقية, إلا أن هذا التفسير ينتفي بالمادة 53 التي يستفاد منها أن النجاح في الامتحان شرط من شروط الترقية, فمتى ثبت نجاح الموظف في الامتحان تحقق له هذا الشرط وتعلق حقه في الترقية بحسب ترتيب نجاحه دون أن يكون ملزماً بدخول امتحان آخر. وأثر المادة 57 من قانون نظام القضاء بالترقية حسب ترتيب درجات النجاح يقف عند حد الأولوية في الترقية ولا يمتد أثرها إلي الأقدمية في الدرجة المرقي إليها؛ ذلك أن الأقدمية في الدرجة إنما يحكمها نص المادة 25 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951, وهى تقضي بأنه إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية علي أساس الأقدمية في الدرجة السابقة.