الطعن رقم 2632 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحكيم
⚖️ مجاوزة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 13 و 5 من القانون رقم 318 لسنة 1952 لا يترتب عليها أي بطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان القانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم قد نص في المادة 13 منه علي أن يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق أو من مكتب العمل, ونص في المادة 15 منه علي أن تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها بلا مصروفات وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره, إلا أن هذا القانون لم يرتب أي بطلان على مجاوزة هذه المواعيد, ولا بطلان بلا نص.