⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3685 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: استثناءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الإستثناءات
⚖️ استثناءات
⚖️ إستثناءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع بعد أن ألغى في المادة الأولى منه جميع الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلي تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون استبقى في المادة الرابعة منه الترقية الاستثنائية التي حصل عليها الموظف إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين علي الأقل في الدرجة المرقى منها, وإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها, وإذا رقي استثناء أكثر من مرة لا يحتفظ إلا بالترقية الأولي ثم تسوى حالته بعدها وفقاً للقواعد التي نصت عليها هذه المادة, كما استبقى هذا المرسوم بقانون في المادة الرابعة أيضاً العلاوة الاستثنائية التي حصل عليها الموظف أو العلاوة الاستثنائية الأولى إذا كان قد حصل علي أكثر من علاوة استثنائية واحدة, وجعل للموظف الخيار في استبقاء العلاوة الاستثنائية أو الترقية الاستثنائية إذا كان قد منح ترقية استثنائية وعلاوة استثنائية. ويبين مما تقدم أن المشرع قصد استبقاء علاوة واحدة من العلاوات الاستثنائية أو ترقية واحدة من الترقيات الاستثنائية, واشترط لاستبقاء الترقية الاستثنائية الواحدة تمضية سنتين في الدرجة المرقي منها, وليس في نصوص المرسوم بقانون أو مذكرته الإيضاحية ما يشير إلي أن المشرع أراد قصر الانتفاع بأحكام المادة الرابعة منه على من استكملوا هذه المدة قبل نفاذه دون من يستكملونها في تاريخ لاحق.