⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1186 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم الأراضي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 52 لسنة 1940

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ومن روحه والمقاصد التي استهدفها المشرع من وضعه ومن مذكرة القانون الإيضاحية والمراحل التشريعية التي مر بها, أن تلك الأحكام تسري علي كل قطعة أرض - في المدن الخاضعة للوائح التنظيمية - تجزأ إلي قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو التأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم, فإذا كانت جميع قطع التقسيم مطلة علي طريق قائم فلا تنطبق عليها تلك الأحكام. ويترتب على ذلك أنه إذا كانت تصرفات المالك لأرض معدة للبناء منصبة علي قطعة أو قطع مطلة علي الطريق العام ولكنها تنطوي علي تجزئة يتخلف عنها حالاً أو مستقبلاً قطعة أو قطع غير متصلة بالطريق العام, فإن هذه التصرفات تخضع حتماً لقانون التقسيم, والقول بغير ذلك يعتبر منافاة للقانون وتنكيساً لأغراضه وفتحاً لباب التحايل علي نصوصه والإفلات من قيوده التي وضعت للصالح العام؛ إذ أن أغراض القانون هي كفالة الاتساق والتوفيق بين العمران والمباني وبين سياسة التنظيم العام وأوضاع المنافع العامة وما يقتضيه تزويد المباني بالمرافق العامة, وهي أغراض لا تتوافر إلا بإتباع أحكام قانون التقسيم في مجال تطبيقه. ولا عبرة بعدئذ بما يتعلل به المالك من أن هذه القطعة هي جزء من تقسيم قديم فلا تسري عليها أحكام قانون التقسيم؛ إذ أن التجزئة والتقسيم المنصبين في الأرض المتقدمة الذكر حادثان بعد العمل بقانون التقسيم ولو أنها مشتراة قبل ذلك بموجب عقود حدد فيها المبيع طبقاً لأحكام القانون المدني, وأن التصرف في بعض أجزاء من هذا المبيع بعدئذ من المالك لآخرين واستغلال أجزاء أخرى استغلالاً زراعياً لا يحول دون خضوع المالك لأحكام قانون التقسيم وقد أقبل بعد صدوره علي تجزئتها بقصد عرضها للبيع وبحيث يتخلف عن تلك التجزئة قطعة أو قطع أرض غير متصلة بالطريق العام. ومن ثم فإن امتناع مأمورية الشهر العقاري عن شهر قطعة الأرض موضوع النزاع يكون مستنداً إلي أساس من القانون؛ إذ أن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1948 الخاص بالشهر العقاري تحظر شهر أي تصرف في قطعة أرض خاضعة لقانون التقسيم ما لم يقدم لمصلحة الشهر ما يدل علي قيام هذا التقسيم وفقاً للقانون, وبالتالي يكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار السلبي في غير محله متعيناً رفضه.