الطعن رقم 12725 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ أثر الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الجزاء الذي وقع على المدعي في فترة سابقة قد استنفد أغراضه, إذ حرم بسببه من علاوته الأساسية عند حلول موعدها وتأخرت ترقيته من وظيفة كاتب إلي وظيفة موظف, قضائي وأنه قد بعد به العهد ورقي بعده إلي وظيفة موظف قضائي ثم إلي وظيفة قاض من الدرجة الثانية ثم قاض من الدرجة الأولي, الأمر الذي يدل علي أن الوزارة نفسها لم تجعل لهذا الجزاء أي أثر علي ترقياته اللاحقة وما كان يجوز لها أن تعود فتستند إليه ضمن ما استندت إليه لتبرير تركه في الترقية إلي وظيفة نائب محكمة من الفئة (أ) بعد أن طرحته في الترقيات اللاحقة علي صدور الجزاء المذكور كما سبق الذكر.