⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6462 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ ترقية
⚖️ موظف
⚖️ ترقية
⚖️ موظف
⚖️ تعيين الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الإدارة تترخص في شغل درجات الاختيار بموجب سلطتها التقديرية إلا أنه يشترط خلو تصرفها في هذا الشأن من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة. وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الأقدمية تعتبر إحدى عناصر الاختيار وأن صاحبها إذا ما توافرت فيه الصلاحية للترقية مع عدم وجود أي مطعن علي كفايته لا يجوز تخطيه في الترقية إلا بمن هو أكثر كفاية وأفضل جدارة, فإن تنكبت الإدارة هذا الطريق القويم وانحرفت به عن الجادة, كان تصرفها خارجاً عن أغراض القانون ومشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة, ومن ثم إذا تكشف من استعراض حالة المدعي وحالة اثنين ممن رقيا بالمرسوم الجمهوري محل الطعن أن المدعي أقدم منهما, وليس في الأوراق ما يشير من قرب أو بعد إلي أنهما يفضلانه في شيء ما بينما ملف خدمته والأوراق الأخرى المودعة ملف الدعوى قاطعة في أنه تقلب في عدة وظائف هامة, وأن عمله فيها كان محل رضاء وتقدير أفصح عنهما الوزير المختص في أكثر من مناسبة - فإن تخطيه يكون مشوباً بسوء استعمال السلطة ويكشف عن سوء الاختيار مما يستتبع بطلان المرسوم السالف الذكر. ولا مقنع فيما تبرر به الحكومة تصرفها من ترك المدعي في الترقية لتوقيع جزاءات عليه؛ ذلك لأن الجزاءات الموقعة عليه كانت لأمور طفيفة لا تمس الذمة والنزاهة ولا تخدش الشرف والاعتبار فضلاً عن قدم العقوبة ومرور وقت عليها يقرب من العشرين عاماً, وأنه ليس من شأن هذه الجزاءات - وقد وقعت في مستهل خدمة المدعي - أن تمحو ما ناله من تقدير ومن إشادة بكفايته وحسن إطلاعه بالأمور في تقارير لاحقة, خصوصاً وأن المطعون في ترقيتهما وقعت عليها مثل هذه الجزاءات ومع ذلك فقد رقيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تملك محكمة القضاء الإداري إصدار أمر إلي الجهة الإدارية بتعيين موظف في وظيفة معينة بذاتها؛ إذ أن ذلك من إطلاقات الإدارة تجريه بحسب ما يتراءى لها ومقتضيات العمل والصالح العام, ومن ثم يخرج عن اختصاصها طلب المدعي الخاص بإلغاء مرسوم جمهوري فيما تضمنه من تخطيه في التعيين لوظيفة مدير عام مصلحة المسائل الصحية والبحوث الفنية.