⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1060 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-2-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وسائر اوراق الطعن- تتحصل فى ان المطعون ضدها الاولى بصحيفة اودعت قلك الكتاب فى 7/1/1977 اقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1977 مدنى كلى اسكندرية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم عدا الاخير تطلب الحكم باحقيتها فى اخذ الحصة المبيعة من العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة بالشفعة وقالت فى بيان الدعوى ان المطعون ضدهم من الثانية الى الخامسة عشر باعوا للطاعن ما يملكونه فى العقار المشار اليه والبالغ مساحته 153و 27 مترا مربعا ، ونظرا لانها تملك حصة شائعة فيه قدرها 1ف و 15ط و 7 س بالميراث الشرعى عن والدتها المرحومة .... ..... ... فقد اعلنت البائعين المذكورين والمشترى برغبتها فى اخذ القدر المبيع بالشفعة فى 4 ، 25 يناير سنة 1977 واودعت الثمن خزينة المحكمة فى 12/1/1977 دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الاولى فى اخذ العقار المبيع بالشفعة لبطلان اعلان الرغبة لعدم اعلان احد البائعين به وهو المطعون ضده الاخير وعدم اخصتام هذا البائع فى الدعوى فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الاذخ بالشفعة طبقا لحكم القانون ادخلت المطعون ضدها الاولى المطعون ضده الاخير خصما فى الدعوى باعلان فى 29/1/1977 للحكم عليه بالطلبات ، وبتاريخ 31/5/1978 قضت المحكمة بعد رفضها لدفع بالسقوط بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استناف اسكندرية بالاستئناف رقم 617 سنة 34 ق طالبا الحكم بالغاءه وبسقوط حق المطعون ضدها الاولى فى اخذ العقار المبيع بالشفعة . وبتاريخ 22/3/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رايها . ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان مؤدى نص المادتين 642، 943 من القانون المدنى ان المشرع اوجب فى دعوى اتلشفعة اختصام البائع والمشترى وان تعددوا فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الشفيع رغبته فى الاخذ بالشفقعة والا سقط حقه فيها وذلك سواء اكان اعلان الرغبة قد تم بعد انذار البائع او المشترى للشفيع بحصول البيع طبقا لما اوجيته المادة 940 من القانون المدنى او دون حصول هذا الانذار وطبقا لذلك يكون حق المطعون دها الاولى فى الاخذ بالشفعة قد سقط لعدم اعلانها احد البائعين وهو المطعون ضده الاخير بدعوى الشفعة فى الميعاد القانونى المذكور اذ لم يتم اعلانه بدعوى الشفعة الا فى 29/11/1977 مع ان اعلانه بالرغبة تم قى 4، 15 يناير سنة 1977 ولا يجدى المطعون ضدها الولى فى ذلك ما اوردته دفاعها من انها كانت تجهل ان المطعون ضده الاخير كان من بين البائعين وان يحق لها تبعا لذلك اختصامه ولو بعد الميعاد المنصوص عليه ى المادة 843 من القانون المدنى ذلك لمخالفة ها الدفاع لنص القانون فضلا عن انها اقرت فى دفاعها امام محكمة اول درجة بعلمها بالبيع من طلب تسجيل للعقد قدمه المشترى لمصلحة الشهر العقارى وقد تضمن هذا الطلب اسماء البئعين جميعا ومن بينهم المطعون ضده الاخير وا رفض الحكم الصادر من محكمة اول درجة - المؤيد بالحكم المطعون فيه - الدفع بالسقوط فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه لما كان القانون المدنى قد وضع نظاما معينا لاجراءات الاخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 الى 943 وجعل اجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق وأوجبت اتباعها والا سقط الحق فى الشفعة وكانت هذه الاجراءات جميعا تبدا من جانب الشفيع من تاريخ اعلان رغبته فى الاخذ بالشفعة وان المشرع اوجب فى المادة 940 من القانون المدنى رغبته على المشترى او البائع انذار الشفيع بحصول البيع ، وحدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب ان يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامب باركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه الى من يجب توجيهه اليه فان القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الانذار الرسمى المتضمن لتلك البيانات وانه لا مجال للاعتذار بعلم الشفيع بها بغير هذه الوسلية التى حددها القانون لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق انه لا المشترى ولا البائع قام بانذار الشفيعة بحصول البيع طبقا لما اوضحته المادة 941 سالفة الذكر فان ميعاد اعلان الشفيعة لرغبتها فى اخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحا امامها الى ما بعد تسجيل البيع باربعة اشهر طبقا لنص المادة948/ب من القانون المدنى ولا تسأل الشفيعة عن التأخير فى اعلان احد البائعين بسبب عدم توجيه انذار لها باسماء البائعين ويكون الحكم المطعون فيه اذ رفض الاخذ بالدفعه بسقوط حق الشفيعة فى الاذخ بالشفعة على هذا الاساس قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير اساس بما يوجب رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943، وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وهذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وقد أوجب المشرع في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهها إليه، ومن ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات ولا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشتري ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها في أخذ العقار يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948 / ب من القانون المدني، ولا تسأل الشفيعة على التأخير في إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذار لها بأسماء البائعين ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع بسقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس.