الطعن رقم 1971 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ الشهادة الإبتدائية - إعتبارها من المؤهلات المتوسطة في حكم الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون نظام موظفي الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة إن هو إلا استثناء للقاعدة العامة التي أوردتها الفقرة الأولي من هذه المادة وهي أن كل موظف ينقل إلي الكادر الجديد بدرجته وبمرتبه إلا إذا كان مرتبه يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيمنح هذه البداية, وهذا الاستثناء منصب علي موظفي الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلين علي مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلها, فإنه في هذه الحالة لا يمنح الموظف أول مربوط الدرجة الثامنة الجديدة - كما هي القاعدة العامة التي وردت في الفقرة الأولي - وإنما يمنح فقط علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب علي بدايتها. ولا نزاع في أن شهادة الدراسة الابتدائية تعتبر في حكم هذه الفقرة مؤهلاً متوسطاً, ولا يمكن القول بما ذهبت إليه اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه من أن هذه الشهادة لا ترقى إلي درجة المؤهلات المتوسطة, وأن المطعون ضدهم لا يعتبرون تبعاً لذلك حاصلين علي مؤهل متوسط ومن ثم فلا يسري عليهم الاستثناء الوارد في الفقرة الرابعة وإنما تطبق عليهم القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولي - لا يمكن القول بهذا الذي ذهبت إليه اللجنة القضائية؛ لأن القول به يفترض معه أن هناك مؤهلاً دراسياً متوسطاً أعلي من شهادة الدراسة الابتدائية, فإذا صح هذا لكانت النتيجة أن يخضع حملة هذا المؤهل الدراسي المتوسط والذي هو أعلى من الشهادة الابتدائية للاستثناء الوارد في الفقرة الرابعة فلا يمنحون سوى علاوة واحدة بينما يعامل حملة الشهادة الابتدائية التي هي دون المؤهل المتوسط وفقاً للقاعدة العامة فيمنحون أول مربوط الدرجة الجديدة مباشرة.