الطعن رقم 1273 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف - صدور حكم بإلغاء قرار الفصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن حكماً صدر لصالح المدعي قضي بإلغاء الأمر الملكي الصادر في 20 من ديسمبر سنة 1950 بإحالته إلي المعاش, فإن من مقتضى هذا الحكم أن يعتبر المدعي مستمراً في الخدمة وكأن أمر فصله لم يقم, وأن يقبض المدعي مرتبه كاملاً عن مدة الفصل, وأن يدرج بالعلاوات القانونية المستحقة له في تلك الفترة. ومن ثم يتعين القضاء له بفرق المرتب عن المعاش عن المدة من تاريخ فصله بالأمر الملكي الذي قضى بإلغائه في الدعوى وبمنحه العلاوة الدورية التي استحقها خلال فترة الفصل, باعتبار أن مدة خدمة المدعي متصلة بعد إذ ألغي الأمر الملكي الصادر بفصله وأعيد للخدمة. أما مبلغ الستمائة جنيه التي يطالب بها المدعي ممثلة في المكافأة عن الأعمال الإضافية بواقع مائتي جنيه سنوياً, فإن هذا الطلب لا يقوم علي سند قانوني سليم؛ لأن المدعي لم يؤد عملاً مقابل هذا المبلغ, ولا يعد من ملحقات المرتب أو مشتملاته, بل هو نظير خدمات إضافية يكلف بها فإذا لم يقم بها أو لم يعهد إليه بها لم يكن له حق في المطالبة بتعويض عنها.