⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 776 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 13 لسنة 1904

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إذ نصت على أن تبدي الجهة المختصة رأيها في موافقة أو عدم موافقة موقع المحل في ميعاد ابتدائي مقداره ستون يوماً, لم يقصد المشرع أن تكون هذه المدة هي كل المهلة التي يجب فيها البت في الموضوع, ولو قصد ذلك لما وصفها بأنها ميعاد ابتدائي, وإنما هذا النص هو من قبيل توصية الجهة المختصة إلي المبادرة إلي البت في مثل هذه الطلبات, وعلي أية حال فإن المشرع لم يرتب أي جزاء علي مخالفة هذا الحكم.