الطعن رقم 4114 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ عقوبة الخصم من المرتب
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالنسبة لما ورد في القرار المطعون فيه من أن الجزاء بالخصم من المرتب يؤثر علي العلاوة المقبلة, فإن ذلك لا يبطل القرار ولا يعتبر استحداثاً لجزاء لم ينص عليه القانون؛ لأن الأمر في ذلك لا يعدو أن يكون رغبة يبديها الرئيس الإداري الذي أوقع الجزاء علي الموظف ليكون موضع بحث في لجنة شئون الموظفين عند النظر في منحه علاوته الدورية في موعدها؛ ذلك أنه وفقاً للمواد 42 و43 و44 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون منح العلاوات الدورية أو الحرمان منها بقرار من لجنة شئون الموظفين بعد الإطلاع علي التقارير الخاصة بالموظف, ومثل هذه الرغبة لا تقيد - بطبيعة الحال - اللجنة, ومن ثم فهي ليست قراراً نهائياً بالحرمان من العلاوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بالنسبة لما ينعاه المدعي علي القرار المطعون فيه من أنه تضمن إنذاره بالفصل نهائياً إذا صدرت منه أية مخالفة, الأمر الذي يعتبره المدعي عقوبة غير واردة في القانون, فمردود بأن المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نصت علي عقوبة "الإنذار" باعتبارها أحد الجزاءات التأديبية وأهونها؛ لأنها لا تجاوز تحذير الموظف من الإخلال بواجبات وظيفته لئلا يتعرض لجزاء أشد, ومن ثم فلا يعيبه إفصاح السلطة الإدارية فيه عن الجزاء الذي تنتويه مستقبلاً للموظف المنذر إن لم يصلح من شأنه.