الطعن رقم 170 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية
⚖️ حكم
⚖️ حكم بإلغاء قرار إداري
⚖️ بيان الميزانية لعدد درجات الوظائف اللازمة لسير العمل في إدارة معينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع قانوناً في أن الأحكام الصادرة بالإلغاء من هذه المحكمة تكون حجة علي الكافة ومانعة من نظر أية دعوى ترفع بصدد القرار المحكوم بإلغائه, إلا أن مناط هذه الحجية المانعة قيام الحكم علي عيب قانوني عام يشوب القرار المطعون ويبطله من أساسه, أما إذا كان العيب القانوني الذي بنى عليه الحكم بالإلغاء نسبياً أي خاصاً بشخص معين بذاته أو بأشخاص يمكن تعيينهم بذواتهم, لا يتوافر بالنسبة إلي غيرهم - كما هو الحال في القرارات الفردية التي يطلب إلغاؤها لعيوب قانونية نسبية - فإن الحكم لا يكون حجة مانعة للغير من المطالبة بإلغاء ذات القرار لعيوب قانونية أخري خاصة به؛ إذ يتغير في هذه الحالة سبب الدعوى ويسقط بذلك شرط من الشروط الأساسية لقيام الحجية المانعة من نظر النزاع من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن ورد بميزانية الإدارة العامة بمصلحة السكك الحديدية عدد معين من الدرجات الرابعة لوظيفة مساعد مراقب وعدد آخر لوظائف المحققين, إلا أن هذا لا يعد تخصيصاً للدرجات المذكورة بوظائف متميزة بذاتها بحيث يكون هناك تلازماً بين الوظيفة والدرجة المقررة, وإنما هو مجرد بيان لعدد درجات الوظائف اللازمة لسير العمل بالإدارة العامة لا يقصد منه إخراج هذه الدرجات من دائرة الدرجات التي يشملها الهرم التصاعدي الذي ترتبه الميزانية. ومن ثم يكون شغل هذه الدرجات علي أساس الأقدمية أو الاختيار طبقاً لما هو منصوص عليه في الباب الأول من قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951.