⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-11-21 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - نقل
⚖️ موظف - نقل
⚖️ نقل موظف من الكادر المتوسط الي الكادر العالي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة السيد / محى الدين حسن وعضوية حسن أيوب وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نظام موظفي الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يقوم أساس على تقسيم وظائف الدولة الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة وتقسم كل فئة إلى نوعين فني وأدارى للكادر العالي وفني وكتابي للكادر المتوسط وأنه لا يجب نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى أخر إلا بأذن البرلمان, كما يشترط في الفئتين المذكورتين شروطا وإجراءات تختلف في كل منهما عن الأخرى اختلافا أساسيا. وهذا الأصل العام الذي يوجب حظر نقل الوظائف من فئة إلى أخرى يقتضى بالتبعية عدم أمكان نقل الموظف نفسه من وظيفية إلى أي من الفئتين إلى وظيفة تتبع الأخرى إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها المشرع صراحة، إذ أن يعتبر النقل النوعي المخالف للقواعد العامة في قانون نظام موظفي الدولة. وعلى هذا الأساس يعتبر الموظف المنقول من الدرجة في الكادر المتوسط إلى أحدى درجات الكادر العالي معينا جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة. وبناء على ما تقدم يكون نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالتطبيق لحكم الفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون التوظف نقلا نوعيا أي بمثابة تعيين جديد, إذ أنه يترتب حتما على هذا النقل إلغاء الوظيفة في الكادر المتوسط التي نقلت درجاتها إلى الكادر العالي. وإلغاء الوظيفة بصفة عامة يترتب عليه أما فصل الموظف طبقا للمادة 107 من القانون المشار إليه أو تعينه في وظيفة مساوية أو أدنى من وظيفته وفقا للشروط والضوابط التي تضمنتها المادة 113 من القانون ذاته، الأمر الذي يجعل من الحكم المادة 47/4- بجواز تعيين الموظف في وظيفة أعلى - حكما استثنائياً في هذا الخصوص بما يستتبعه ذلك من ضرورة تفسير هذا الحكم وأعماله في أضيق الحدود، وبالتالي يعتبر تاريخ شغل الدرجة في الكادر العالي هو تاريخ الأقدمية فيها دون الاعتداد بأي تاريخ سابق.