الطعن رقم 646 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف احالته الى المعاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أدبي - توافره في الإحالة الي المعاش قبل بلوغه السن
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كان الأصل أن للحكومة الحق المطلق في فصل الموظفين قبل بلوغهم سن التقاعد كما أنها ليست ملزمة ببيان أسباب الفصل في قرارتها إلا أنه ليس المقصود من ذلك أن تستعمل هذه السلطة بدون قيد أو شرط فتفصل من تشاء وكيف تشاء حسبما تريد وتهوى فتتحلل بذلك من الضمانات المقررة للموظفين تضمينا لهم على مصائرهم حتى ينصرفوا إلى أداء أعمالهم بنفوس هادئة بل استعمال هذه السلطة منوط بأن يكون في حدود مقتضيات الصالح العام فإذا جاوزت الإدارة هذا الحد كان تصرفها مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة حقيقيا بالإلغاء وفى هذه الحالة يقع عبء الإثبات على الموظف المفصول كما أنها إذا ذكرت أسباب الفصل في القرار أو في معرض الدفاع كان لهذه المحكمة حق الرقابة على تلك الأسباب لتعرف مدى مطابقتها للقانون حتى ولو خلا القرار من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرب بلوغ الموظف السن القانونية لا يبرر التعجيل بإحالته إلى المعاش فمن حقه البقاء في وظيفته حتى يستوفى السن المقررة طبقا للقانون ما دام لا يوجد سبب تأديبي لفصله تتبع فيه الإجراءات والأوضاع القانونية، كما لا يجوز الخلط بين فصل الموظف لسبب تأديبي يستوجبه وبين تنحيته عن وظيفته لترقية غيره إليها بحجة أنه أجدر منه، إذ للفصل مجاله وضوابطه وللترقية مجالها وضوابطها فلا يجوز فصل الموظف بحجة الانتفاع بوظيفته لشغلها بمن هو أجدر، إذ لا يجوز إساءة استعمال النصوص بتسخيرها في غير ما أعدت له لما في ذلك من إخلال خطير بالضمانات اللازمة لتطمين الموظفين لينصرفوا إلى أعمالهم في أمن وثقة وهو أمر لا غنى عنه لكي يسير الدولاب الحكومي في ثبات واستقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مقنع فيما تذهب إليه الحكومة من أن طلب الإلغاء في هذه الحالة أصبح غير ذي موضوع ولا مصلحة للمدعى فيه إذ بلغ السن القانونية. لا مقنع في ذلك لأن الوضع الصحيح يقتضى النظر إلى مركز المدعى القانوني يوم صدور القرار المطعون فيه فيجب أن ينسحب أثر الحكم بإلالغاء إلى يوم صدور ذلك المرسوم. ويجب أن يستتبع الإلغاء جميع آثاره منذ هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إحالة المدعى إلى المعاش قبل بلوغه السن قد أصابته ولاشك بضرر أدبي.