⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بالتيسير - إختيارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن تبليغ المالية لقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 قد وصل متأخرا في أكتوبر سنة 1950 لان هذا الكتاب الأخير ليس هو المنشئ لاستحقاق المدعى للترقية بل هو يستمد حقه من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على وجوب الترقية في الثلث الأول من الدرجات الخالية لأصحاب أقدمية الخدمة والثلث الثاني لأقدمية الدرجة والثلث الأخير للأختيار فيكون البدء بترقية المطعون فيه في النسبة المقررة للاختيار قبل الترقية في نسبة أقدمية الخدمة فأقدمية الدرجة قد جاء مخالفا للقانون إذ فوت على المدعى حقه في الترقية إلى الدرجة المخصصة لأقدمية الخدمة.