الطعن رقم 1038 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-3-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلة .
وحيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليها اقامت الدعوى رقم 3335 سنة 1975 بصحيفتها وقالت بيانا لذلك انه بعقد مؤرخ 28/4/1975 استاجر منها الطاعن هذين الدكانين لاستعمالها فى بيع الملابس واذ اجرت فيهما تغييرات بغير موافقتها بالمخالفة لاشروط عقد الايجار وزحكم القانون فقد اقامت عليه الدعوى . قضن المحكمة برفضها فاستانفت المطعون عيلها الحكم بالاستئناف رقم 748 سنة 93 قضائية القاهرة وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28/3/1979 بالغاء الحكم المستأنف واخلاء الدكانين طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان لك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء على سند ما جاء بتقرير الخبير من تعدى الطاعن على ملكية المطعون عليها باقامة عمودين بالممر الكائن به العقار المملوك لها متجاوزا بذلك حدود الدكانين مما يشكل ضررا بالمطعون عليها ويسوغ الحكم باخلائه بيد ان الحكم لم يستظهر وجه الضرر الذى لحق بالمطعون عليها او بالعقار من جراء ذلك ، كما لم يورد الاسانيد المثبتة لتحققه مع وجوب ذلك لاجازة الحكم بالاخلاء مما يشوبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان النص فى الامادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على جواز طلب اخلاء المكان المؤجر اذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر - يدل على ان مناط حق المؤجر فى انهاء عقد الايجار فى هذه الحالة هو اخلال المستأجر بالتزامه العقدى فى استعمال العين المؤجرة بما يخرج به عن الشروط المعقولة للايجار ويضر بمصلحة يكفلها العقد والقانون المؤجر هذا ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير مدى ما تنظوى عليه طريقة استعمال المستأجر للعين المؤجرة من اساءة تضر بالمؤجر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير تعقيب عليها من محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها لذلك مستمدا من واقع صحيح يؤدى اليه فى منطق سائغ ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بانهاء العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون عليها بشان الدكانين مثار النزاع الى ما يخطره عقد ايجارهما على المستأجر من احداث اى بنااء بغير تصريح من المالكة والى ما ثابت من تقرير الخبير من اقامة الطاعن عمودين فى الممر الكائن بالعقار الواقع ، الدكانين مما يعتبر تعديا على ملكية المطعون عليها لهذا الممر يبشكل بذاته ضررا بها والى عدم تقديم الطاعن ما يثبت تصريح المطعون عليها له باقامة هذا البناء مما رتب عليه الحكم ان الطاعن قد خالف شروط عقد الايجار بما يبرر الحكم باخلائه وكان مؤدى ذلك ان الحكم قد اتخذ من تعدى الطاعن على ملكية المطعون عليها للعقار الواقعة به العين المؤجرة - باقامة عمودين فى ارض المرر الخارجة عن نطاق تلك العين - سندا لاعتباره مخالفا لشروط عقد الايجا دون ان يبين من الحكم وجه اتصال هذا التعدى على الملكية - المجاوز للعين المؤجرة - باخلال الطاعن بالتزامه العغقدى فى استعمال العين المؤجرة ولا وجه لاعتبار ان مجرد الاضرار بالملمية ينطوى بذاته على اضرار بالعين او بالمؤجر يبرر انهاء العلاقة الايجارية فى حكم المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 مع انتفاء التلازم الحتمى بين الاخلال بالالتزام القانونى المفروض عن الملكية بعدم التعدى على ملكية الغير وبين اخلال المستأجر بالتزامه العقدى بعدم اساءة استعمال العين المؤجرة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للنظر فيما جاوز ذلك من اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن مناط حق المؤجر فى إنهاء عقد الإيجار فى هذه الحالة هو إخلال المستأجر بإلتزامه المعقول للإيجار و يضر بمصلحة يكفلها العقد و القانون للمؤجر ، هذا و لئن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى ما تنطوى عليه طريقة إستعمال المستأجر للعين المجرة من إساءة تضر بالمؤجر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير تعقيب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها لذلك مستمداً من واقع صحيح يؤدى إليه فى منطق سائغ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه - قد إتخذ من تعدى الطاعن على ملكية المطعون عليها العقارات الواقعة به العين المؤجرة . بإقامة عمودين فى أرض الممر الخارجية عن نطاق تلك العين سنداً لإعتباره مخالفاً لشروط عقد الإيجار دون أن يبين الحكم وجه إتصال هذا التعدى على الملكية . المجاوز للعين المؤجرة و لا وجه لإعتبار أن مجرد الإضرار بالملكية ينطوى بذاته على إضرار بالعين أو بالمؤجر يبرر إنهاء العلاقة الإيجارية فى حكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 مع إنتفاء التلازم الحتمى بين الإخلال بالإلتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم التعدى على ملكية الغير و بين إخلال المستأجر بإلتزامه العقدى بعدم إساءة إستعمال العين المؤجرة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .