⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-31 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ القانون رقم 186 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 211 لسنة 1958
⚖️ المادة 104 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 بتاريخ 10/ 1/ 1945
⚖️ المادة التي يبقاها الموظف بعد إنتهاء خدمته لإجراء عملية التسلم والتسليم
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 107 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 الصادر في 10/1/1945 تنص على أنه " إذا اضطر الموظف الذي انتهت خدمته وفقا لأحكام هذا القانون إلى إجراء معاملة التسلم والتسليم يتقاضى راتبه كاملا عن المعاملة المذكورة على ألا يتجاوز المبلغ المدفوع راتب شهر مهما بلغت مدة المعاملة. ويجوز تأدية الراتب عن مدة شهرين على الأكثر بقرار صادر من الوزير لموظفي الحلقة الأولى وعن السلطة التي تمارس حق التعيين لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة " وظاهر من هذا النص أن معاملة التسلم والتسليم إنما تجرى بعد أن يكون الموظف قد انتهت خدمته وانفصل عن ملاكه غير أنه اضطر إلى البقاء ريثما تتم معاملة التسلم والتسليم بينه وبين الموظف المعهود إليه تسلم الأعمال منه، ولما كان لابد لهذا العمل من أجر فقد عمد الشارع إلى تحديد مبلغ الأجر بما يساوي كامل الراتب، وتأسيسا على ذلك فإنه لا وجه للقول بحساب مدة التسلم والتسليم في التقاعد، ولا وجه للاحتجاج بأحكام الفقرة الأولى، مقطع أ، من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 37 الصادر في 27/4/1949، إذ أن هذه الأحكام إنما تتعلق بالخدمة الفعلية المؤداه في الملاك الدائم وهو وصف لا ينطبق على مدة التسلم والتسليم، ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون الوزير قد أمر بإجراء التسلم والتسليم في ذيل قرار الإحالة على المعاش - كما هي حالة المدعي - فذلك لا يعدو أن يكون توجيها من الوزير مقصودا به الحث على تطبيق أحكام المادة 107 سالفة الذكر في غير ما إبطاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون الموظفين الأساسي الذي قررت مادته الـ 96 وجوب تأدية الرواتب في بدء كل شهر، إنما نص في مادته الـ 104 على أنه " يقطع راتب الموظف المحال على التقاعد أو المسرح اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تبليغه المرسوم أو القرار وكذلك الموظف المتوفى يقطع راتبه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة إلى أن تصفى حقوق ورثته " . ومرجع السبب في تحديد الشهر التالي للتبليغ بداية لقطع راتب المحال على التقاعد أو المسرح من الخدمة هو أن الشارع لم يجد من الحكمة مطالبة من ينفصل عن الوظيفة على هذا الشكل يرد ما سبق أن قبضه ولم يدر في خلد الشارع أن يجعل الخدمة المحسوبة في التقاعد ممتدة حتى آخر الشهر، يؤيد هذا النظر (1) أن المشرع حين جنح إلى دفع رواتب الموظفين آخر الشهر بدلا من أوله لم يكتف بتعديل المادة 96 من قانون الموظفين الأساسي على هذا الوجه بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 57 وتاريخ 13/1/1952 بل عمد في الوقت ذاته إلى تعديل المادة 104 بالنص على قطع راتب المحال على التقاعد أو المسرح، اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار الإحالة أو التسريح، وقطع راتب الموظف المتوفى من اليوم الذي يلي تاريخ وفاته، كما استعاض عن نص المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 34 وتاريخ 27/4/1949 القائل: " يبدأ حق الموظف بمعاش التقاعد من تاريخ قطع راتبه، ويبدأ حق العيال اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المتقاعد " - بنص جديد هو: " يبدأ حق الموظف بمعاش التقاعد من تاريخ قطع راتبه، ويبدأ حق العيال اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المتقاعد " غير أن الشارع لم يلبث أن آثر العودة إلى الأصل الملغى فكان طبعيا تبعا لذلك أن يصدر القانون رقم 178 في 27/5/1954 ناصا في مادته الأولى على إلغاء أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 وتاريخ 13/1/1952 وإعادة العمل بالأحكام التشريعية السابقة - وبذلك يتضح أنه كلما كانت النصوص التشريعية تقضي بدفع الراتب مقدما في أول الشهر امتنعت مطالبة الموظف المحال على التقاعد أو المسرح برد ما قبضه، على أن المعاش التقاعدى الذي يحدد مقداره على أساس امتداد الخدمة حتى تبليغ الموظف قرار الإحالة أو التسريح لا يبدأ الحق في قبضه إلا من تاريخ قطع الراتب. ، (2) لو أن المادة 104 المذكورة فسرت تفسيرا أخر لبرز تعارضها مع الأصل المقرر في المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 34 وتاريخ 27/4/1949 الذي قضى بأنه " إذا لم يصدر مرسوم أو قرار الإحالة على التقاعد خلال شهرين من تاريخ انقضاء الحد الأقصى للسن اعتبر الموظف محالا حكما ويوقف راتبه حتما ولا تدخل مدة الشهرين في عداد الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية " ، (3) أن المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 34 المشار إليه تنص على أنه " تتألف الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية من أ - الخدمات الفعلية وهي التي يحق للموظف أن يتقاضى عنها راتبا تقاعديا كاملا أو جزئيا ب - مدة الخدمة التي يؤديها في الملاكات الدائمة إلخ " .. ومفاد ذلك استبعاد المدة موضوع النزاع التي كان فيها المدعي منفصلا عن ملاكه. (4) جاء في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 34 الملمع إليه " يخصص للموظف الذي أكمل خمس عشرة سنة على الأقل من الخدمة الفعلية معاش تقاعد يعادل جزءا من ستين من المتوسط الشهري لرواتبه الأساسية الأخيرة من كل سنة من سني الخدمة المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية. ويقصد بالرواتب الأساسية الأخيرة مجموع رواتب ستين شهرا تقاضاها الموظف كاملة عن خدمته الفعلية السابقة مباشرة لتاريخ إحالته على التقاعد " ، ولا ريب أن المدة التي يطلب المدعي إدخالها في تقاعده ليست خدمة فعلية ولا هي سابقة مباشرة لتاريخ إحالته على التقاعد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المدعي قد أحيل على التقاعد بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون رقم 186 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 211 لسنة 1985 ونصها: " يحال حتما على التقاعد وبقرار من الوزير المختص الموظفون الذين أكملوا الستين من العمر بحسب قيود نفوسهم في إحصاء عام 1922 وفي أي إحصاء جرى بعد العام المذكور أو بحسب قيود نفوسهم الواقعة بعد أي من هذه الإحصاءات والذين لا يزالون على رأس العمل بسبب حصولهم على أحكام بتصحيح نفوسهم وفقا لأحكام القانون رقم 240 المؤرخ 13/2/1946 والقانون رقم 183 المؤرخ 1/6/1954 أو بأي سبب آخر. غير أنه تعتبر لهؤلاء الموظفين في حساب التقاعد مدة الخدمة التي قضوها بعد إكمالهم الستين من العمر بحسب قيود نفوسهم وحتى تاريخ إحالتهم على التقاعد " ، فمما لا شك فيه أن هذه الأحكام تعطي المدعي الحق بإضافة المدة التي قضاها في الوظيفة بعد إكماله الستين من العمر وحتى تاريخ إحالته على التقاعد - إلى خدماته المحسوبة في التقاعد، دون أي مساس بالأصل المقرر في شأن مدة التسلم والتسليم أو المدة التي تلي التبليغ على الوجه السالف إيضاحه.