الطعن رقم 293 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن للإدارة أن تترخص في تقدير الاختيار بلا معقب عليها ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة إلا إذا كانت وضعت ضوابط لهذا الاختيار بقاعدة تنظيمية عامة التزمتها فيجب عليها التزامها في التطبيق الفردي.