⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبدو من الوثائق التي قدمها المدعي أن تلك الخدمات التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد لا تعدو أن تكون تدريس ساعات إضافية لقاء تعويض، وهي إذ أديت في ظل المرسوم التشريعي رقم 161 الصادر في 4/11/1935 فإنها تخضع لأحكامه. ولا خلاف في أن هذه الخدمات ليست من الخدمات الفعلية الوارد تعدادها في المادة 9 من المرسوم المشار إليه، أما بشأن ما يدعيه المدعي من أنها مشمولة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه فإنه يبدو من استظهار ما جاء في هذه الفقرة القائلة: " ومع ذلك فإن الموظفين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزاري بصفة موظفين مؤقتين أو مساعدين وبراتب شهري ثابت للقيام بوظائف المدراء والمسجلين ومحافظي الرسوم المنحصرة والحكام العقاريين الأصلاء منهم والمساعدين ومعاونيهم والكوندكتورية ورسامي الأشغال العامة والمعلمون والمعلمات الذين يثبتون خلال استخدامهم في الوظائف المذكورة في ملاك الدولة الدائم ضمن الشروط وحدود السن المنصوص عنها في النظام العام للموظفين والنظام الخاص للملاك المذكور، يمكنهم المطالبة بإدخال خدماتهم السابقة في مدة خدمتهم الفعلية على أن يقوموا بتأدية العائدات عنها برمتها على أساس راتب الدرجة التي عينوا إليها في الملاك للمرة الأولى " – أن المشرع سمح بإدخال خدمات الموظفين المؤقتين أو المساعدين المعينين براتب شهري ثابت في الوظائف التي عددها النص، في عداد الخدمات الفعلية، وواضح من ذلك أن التدريس مقابل تعويض يعطى بالنسبة لعدد ساعات العمل غير مشمول بهذه الأحكام، ولا جدوى من الرجوع إلى وضع الموظفين بالوكالة إذ أن هؤلاء أنفسهم لا تحسب خدماتهم في المعاش ما داموا يعطون تعويضا لا يتسم بصفة الراتب كما يستفاد من أحكام الفقرة الرابعة من المادة 40 من قرار الرواتب رقم 3307 بتاريخ 17/6/1931 النافذ آن أداء الخدمات موضوع المنازعة وكما قضت به أيضا المادة 93 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 الصادر بعدئذ في 10/1/1945 هذا إلى أن المشرع لم يعمد في وقت مالا في تعديله للمادة الثامنة سالفة الذكر بمقتضى المرسوم 62 أ . س في 16/3/1943 ولا في أي تشريع آخر إلى اعتبار أمثال خدمة المدعي المؤداة مقابل تعويض من الخدمات الفعلية عدا ما أوجبه المقطع الأول من الفقرة الثانية المذكورة بعد تعديلها في السماح بإدخال الخدمة بوظيفة أو بمهمة مؤقتة في حساب التقاعد متى كانت تتوسط خدمتين في وظائف الملاك الدائم.