الطعن رقم 34 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 161 لسنة 1958 بشان الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 161 لسنة 1958 بشأن الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري قد نصت على تشكيل لجنة قضائية تقوم بفض المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون، كما نصت على أن يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء وفقا للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقا لهذا القانون كما يمتنع عليها النظر في المنازعات المتعلقة بالتوزيع.
ويستخلص من هذا النص أن مشرع قانون الإصلاح الزراعي إنما قصد إلى أن تكون اللجنة القضائية - دون جهات القضاء جميعا - صاحبة الاختصاص بالنظر في شتى المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون، وكذلك المنازعات المتفرعة على تنفيذه، وهو القصد الذي تقتضيه الدوافع التي دعت إلى إصدار القانون والأهداف التي تغياها.
ولا يحتج على هذا النظر بأن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة قد صدر لاحقا للقانون رقم 161 لسنة 1958 بشأن الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري متضمنا اختصاص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية - لا يحتج بذلك. لأن قضاء الإلغاء لم يستحدثه القانون رقم 55 لسنة 1959 بالإقليم السوري، وإنما كان مما يدخل في ولاية المحكمة العليا بدمشق عند العمل بقانون الإصلاح الزراعي؛ ومن ثم فيتعين أن يفهم خطاب المشرع الموجه إلى المحاكم في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة السالفة الذكر على أنه موجه إلى قضاء إلغاء القرارات الإدارية سواء مارسته المحكمة العليا بدمشق أو أدخل في ولاية مجلس الدولة مما يتفق مع الأصل المسلم به من أن قانون مجلس الدولة قانون عام لا يقيد حكما خاصا ورد في قانون الإصلاح الزراعي أو سواه.