⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ حكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر طلب وقف التنفيذ
⚖️ حجية الأمر المقضي
⚖️ حجية الأمر المقضي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف التنفيذ حكم قطعي في موضوع الاختصاص قد أصبح نهائيا لانتهاء ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم حاز قوة الشئ المقضي به وهو بهذه المثابة يقيد المحكمة في الموضوع ويحتج به عليها في هذا المجال.