الطعن رقم 1340 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة - مضي خمس سنوات علي صور الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقضاء الخمس السنين المنصوص عليها في المادة 56 من قانون العقوبات دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ تسقط العقوبة المحكوم بها وبمحو ما ترتب عليها من آثار جنائية وعقوبات تبعية فهو بمثابة رد اعتبار يقع حتما بقوة القانون بمجرد انقضاء الفترة المذكورة دون صدور حكم بإلغاء وقف التنفيذ ولما كان المطعون ضده قد حكم عليه بالحبس ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ في جريمة تبديد سنة 1943 وقد انقضت منذ هذا العام مدة تجاوز الخمس سنين دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة فإن الحكم يعتبر عديم الأثر في أهليته لتولى وظيفة العمدية.