⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: استملاك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ استملاك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات اللجنة التحكيمية كانت تقبل الطعن في الشكل والأساس أمام الغرفة المدنية لمحكمة التمييز (محكمة النقض) بمقتضى أحكام المادة 14 من قانون الاستملاك رقم 272 وتاريخ 6 من حزيران (يونيه) سنة 1946 إلى أن صدر القانون رقم 108 في 10 من آب (أغسطس) سنة 1958 الذي أدخل بعض التعديلات على أحكام قانون الاستملاك ناصا في المادة 15 مكررا على أنه " ... وتعتبر قرارات اللجنة التحكيمية مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة " . وظاهر من هذا النص أن الشارع قد حصن قرارات اللجنة التحكيمية فجعلها في منجى من أية رقابة لا فرق بين القضاء العادي والقضاء الإداري. ولا يغير من هذا النظر أن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 وهو لاحق للقانون رقم 108 لسنة 1958 قد أجاز الطعن في قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي؛ ذلك أن القانون رقم 108 المشار إليه هو قانون خاص لا تقيده أحكام قانون مجلس الدولة العامة الواجبة التطبيق على جميع قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي عدا ما كان منها محصنا بمقتضى قوانين خاصة. ولا وجه لما ذهب إليه المدعي من أن النص على عدم خضوع قرارات اللجنة التحكيمية لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة لا يمنع من الالتجاء إلى القضاء الإداري بطلب إلغاء هذه القرارات على أساس أن القرار الذي لا يقبل الطعن إنما هو القرار السليم لا المعيب في الإجراءات والشكل - لا وجه لذلك لأنه تأويل غير قويم لغرض الشارع الذي رأى، وهو يهدف إلى عدم الإبطاء في إنجاز مشاريع النفع العام، أن في تقدير قيم الأملاك من اللجنة البدائية ثم اللجنة التحكيمية ضمانة كافية، فقرر سد باب المنازعة في قرارات اللجنة التحكيمية دون تفريق بين مختلف عيوب عدم المشروعية التي قد ينبني عليها الطعن. ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز سماع الدعوى.