الطعن رقم 1315 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزول عنه
⚖️ إلغاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يجد بعد إنشاء البلدة ما يبرر إبقاءها وإعادة إلحاقها بالبلدة المفصولة منها كان قرار إعادة إلحاقها على غير أساس سليم من القانون متعينا إلغاؤه.