⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1315 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزول عنه
⚖️ إلغاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يجد بعد إنشاء البلدة ما يبرر إبقاءها وإعادة إلحاقها بالبلدة المفصولة منها كان قرار إعادة إلحاقها على غير أساس سليم من القانون متعينا إلغاؤه.