الطعن رقم 108 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كفالة المتعاقد في عقد إستثمار ملك عام
⚖️ إختصا مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفع الحاضر عن بلدية بلودان بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن عقد الكفالة عقد مدني وكل منازعة بشأنه تدخل في اختصاص القضاء المدني حتى ولو كان عقد الاستثمار عقدا إداريا فإذا لم يكن كذلك، وكان عقدا مدنيا، فمن باب أولى تكون المحكمة غير مختصة – هذا الدفع لا يستقيم مع الأصول العامة التي تقضي بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فإذا كانت محكمة القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وهو عقد إداري، إذ محله ملك عام يستغل لمصلحة عامة تتمثل في مرفق السياحة الداخلية والخارجية على السواء. هذا فضلا عن تضمن دفتر التوريد شروطا غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإذا كان ذلك كذلك كانت المحكمة مختصة بما تفرع عن هذا العقد كالكفالة في المنازعة المطروحة وبالترتيب على ذلك يكون الدفع غير سائغ خليقا بالرفض.