⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ إرتكاب شركة عدة مخالفات عند تأسيسها
⚖️ رفع دعوي بطلب إلغاء قرار معيب
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ دعوي - قبول الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل بتاريخ 17 من آيار (مايو) سنة 1955 بموجب المرسوم ذي الرقم 1413 المؤرخ 17 من شباط (فبراير) سنة 1955 على رخصة للتنقيب عن البترول في سورية باسم " شركة منهل للتنقيب والاستثمار " وأنه بتاريخ 21 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1955 تأسست في ديلاور بالولايات المتحدة الأمريكية شركة مساهمة باسم " الشركة العربية السورية " غايتها التحري عن النفط والغاز وهذه الشركة تقدمت إلى وزارة الاقتصاد في سورية طالبة الإذن بفتح فرع لها فيها فرخص لها بذلك وسجلت بتاريخ 13 من آيار (مايو) سنة 1956 في سجل الشركات الأجنبية تحت رقم 226/ب ثم اشتركت مع شركة منهل واتفقت معها على أن تسهم بنسبة 15% من رأسمالها. وعلى هذا الأساس وافقت وزارة الاقتصاد على أن تخرج الشركة العربية السورية أسهمها للاكتتاب العام في سورية في فترتين متتاليتين. ولما كان سند التوكيل المضموم إلى أوراق القضية يشير إلى أن المدعي قدم وثيقة تسجيل الشركة التي يدعي تمثيلها مصدقا عليها من أمين السجل التجاري بدمشق بتاريخ 4 من أيلول (سبتمبر) سنة 1958 وأن هذا التسجيل تم برقم 1740 وإنه يوقع عنها منفردا. وعلى ذلك فإن المخالفات التي تكون الشركة قد ارتكبتها لا تمنع المدعي الذي يمثلها قانونا من الاختصام باسمها وبالترتيب على ذلك يكون الدفع بعم صحة خصومة المدعي غير قائم على أساس سليم من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن صدور كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 173 بتاريخ 27 من أيلول (سبتمبر) سنة 1958 القاضي بإلغاء رخصة التنقيب الممنوحة " لشركة المنهل للتنقيب والاستثمار " ، وقرار وزير الاقتصاد رقم 889 بتاريخ 5 من تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1958 القاضي بوقف شركة النفط السورية العربية عن العمل وتجميد أموالها - لا يستتبع تدخل جهة الإدارة لإعادة الأموال المكتتب بها إلى المكتتبين ذلك أن ما خولته وزارة الاقتصاد من حق الإشراف والرقابة على الشركات بمقتضى أحكام القرار ذي الرقم 1588 لسنة 1958 المتضمن ملاك وزارة الاقتصاد لا يمتد أثره إلى ما هو داخل في اختصاص القضاء. إلا أنه لما كان القرار بقانون رقم 123 الصادر بعد إقامة هذه الدعوى بتاريخ 11 من آيار (مايو) سنة 1959، والذي عدل الفقرة 4 من المادة 10 من قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج سورية بأن منع هذه الشركات من طرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها في الاكتتاب العام في أراضي الإقليم السوري إلا بقرار من رئيس الجمهورية، إنما نص في الوقت نفسه في مواده 2-5 على أن " تلغى جميع الاكتتابات التي تمت سابقا في الإقليم السوري وفقا لأحكام الفقرة 4 المشار إليها ويشمل هذا الإلغاء جميع الأموال التي جمعت باسم اكتتاب بأية صورة كانت " وأن " ينقل قيد أموال هذه الاكتتابات أينما وجدت من أسهم الشركة المكتتب باسمها إلى أسماء المكتتبين " ، وأن " تعاد هذه الأموال إلى المكتتبين الأصليين أو إلى خلفائهم القانونيين بحسب الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد " ، وأن " لوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . ولما كانت شركة " النفط السورية العربية " مشمولة بإحكام القرار بقانون رقم 123 المذكور باعتبارها شركة مؤسسة خارج الإقليم السوري وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 151 بتاريخ 3 من آذار (مارس) سنة 1952 وأن القرار المطعون فيه رغم أنه مشوب عند صدوره بعيب تجاوز السلطة قد أصبح مدعما بالقرار بقانون رقم 123 المشار إليه الذي يعتبر قد صححه بإزالة العيب الذي كان يعتوره ، فيتعين والحالة هذه رفض الدعوى، ولكن مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات طالما أن طلب المدعي كان له ما يبرره عند تقديم الدعوى.