الطعن رقم 7 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-24
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ جدول الترفيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقتضى أحكام المادتين 19 و19 مكررا من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10 من كانون الثاني (يناير) سنة 1945 " تدقق لجنة الترفيع في سجل الموظفين وفي أحوالهم وفي اقتراحات رؤسائهم بالتسلسل وتضع جدول الترفيع بترتيب الاستحقاق " وظاهر من هذه الأحكام أن المشرع منح اللجنة سلطة التقدير في معرض الترقية تستمدها من سجل الموظف ومن أحواله ومن اقتراحات رؤسائه، وغني عن القول أنها تترخص في ممارسة هذه السلطة التقديرية حسبما تراه مطمئنا لها دون معقب عليها ما دام خلا تصرفها من عيب إساءة استعمال السلطة.
وما دام المدعي لم يأت بالدليل الإيجابي على أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها فلم تتوخ المصلحة العامة في تصرفها حياله. ولا جدوى من احتجاجه بجداول السنين الفائتة طالما أن الجدول إنما يعمل به للسنة التي وضع من أجلها وحسب. هذا إلى أن الملف الذاتي للمدعي تضمن رأيا لرؤسائه فيه جنحوا به إلى اقتراح صرفه من الخدمة ولما تقدم يكون تخطي المدعي في الترقية قد استند إلى ترتيب جدول الترفيع الذي قام على أساس سليم، وبالتالي فإن الدعوى متعينة الرفض.