⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-2-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: فريضة بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقيقته - إختلافه عن الضرائب
⚖️ فرضه - المجلس البلدي هو صاحب الصفة في تحديد مقادره
⚖️ عملية نقل الأشخاص بالسيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الخاص بالمجالس البلدية لا يخالف الدستور لأن الفريضة التي قررتها البلدية هي رسم لا ضريبة إذ الرسم مقابل خدمة معينة تؤديها السلطة العامة ومنفعة تؤدى للممول فلهذا تفرض البلديات رسوما في نطاق القانون مقابل خدماتها والانتفاع بمرافقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عملية نقل الأشخاص بالسيارات هي عمل تجارى بطبيعته وقد نصت على ذلك المادة الثانية من القانون التجاري كما أن ممارسة هذا العمل تجعل القائم به في نظر القانون تاجراً وتضفى على المحلات التي يباشر فيها نشاطه المذكور صفة المحال التجارية، ولما كانت مكاتب الشركات هي المكان المعد لمباشرة عملية النقل المذكورة فإنها بهذه المثابة تدخل في عداد المحال التجارية ومن ثم يجوز للمجالس البلدية والقروية فرض رسوم عليها باعتبارها محال تجارية عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى استخلاصا من القانون رقم 145 لسنة 1944 على أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم أي تحديد مقداره على الأسس التي عينها المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1949 وأن لجنة الحصر والتقدير تطبق الرسم المفروض على حالة كل ممول بذاته وتقدر مدى ما يلتزم به على مقتضاه وأن لجنة التظلمات إنما تختص بفحص التظلمات وتقدير ما تراه من الإعفاء أو التعديل أو الرفع وذلك في حدود عمل لجنة الحصر والتقدير فمتى صدر القرار بفرض الرسم وصادق عليه وزير الصحة والآن وزير الشئون البلدية طبقا لهذه الأوضاع لا تكون هنالك أية مخالفة لهذه الأوضاع.