الطعن رقم 674 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب مالي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة بما يدفعه الناخب من ضريبة وقت خلو وظيفة العمدية وتحرير كشف الناخبين كما أن تعديل الضريبة بعد خلو الوظيفة لا يغير من الأمر شيئا.