الطعن رقم 71 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
⚖️ دعوي - مصلحة في الدعوي
⚖️ رخصة بناء
⚖️ مصلحة شخصية
⚖️ دعوي - مصلحة في الدعوي
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل مالك في أحد الشوارع له مصلحة شخصية ظاهرة في الطعن في القرارات المنطوية على مخالفة لنظام البناء في الشارع الذي يقع ملكه فيه للحيلولة دون قيام أبنية فيه تتجافى مع شرائط العمران التي يفترض أنها شرعت لغاية جمالية وصحية، وبذلك يكون المدعي بوصفه مالكا لأرض مجاورة للبناء المراد إقامته ذا مصلحة شخصية في الطعن في قرارات الترخيص بالبناء المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان من استظهار الأوراق أن الشخص الثالث أحمد عبده المصري قد حصل على الرخصة المطعون فيها التي تتضمن إجازته بالبناء على أرضه الكائنة في موقع الجريص من سهل الزبداني - المنطقة الزراعية، ثم لما ظهر للبلدية أن المساحة المشروطة في نظام البناء الخاص بمنطقة مصايف الزبداني الواقعة فيها الأرض المراد بناؤها، يجب ألا تقل عن ثلاثة آلاف متر مربع وأن الأرض التي باشر المدعي إقامة البناء عليها تنقص من المساحة القانونية ولا تتعدى 2218 مترا مربعا، عمدت أول الأمر إلى منعه ثم ما لبثت أن سمحت له بموجب كتاب المحافظة وحاشية رئاسة البلدية المطعون فيهما، بالاستمرار في البناء لقاء سند تعهد لها بمقتضاه بأن يكمل المساحة إلى نصابها القانوني.
وما دامت الأرض المرخص للشخص الثالث بالبناء عليها هي دون المساحة النظامية فإن القرارات الثلاثة المطعون فيها تكون من ثم معيبة بمخالفة القانون؛ ذلك أن الإدارة متى وضعت نظاما وجب عليها التقيد بأحكامه في قراراتها الفردية إلى أن يلغى أو يعدل، ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون صاحب الرخصة قد ابتاع أرضا جديدة لضمها إلى أرضه، فليس من شأن هذا الشراء أن يقلب الرخصة المطعون فيها إلى رخصة صحيحة طالما هي قد صدرت على أساس أن المساحة دون المساحة النظامية ووضعت المخططات الخاصة بها وفقا لتلك المساحة الناقصة.
ولما سبق، تكون القرارات المطعون فيها مشوبة بمخالفة القانون، ويتعين من أجل ذلك إلغاؤها.