⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مهندس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - بدل تخصص
⚖️ موظف - بدل تخصص
⚖️ موظف - بدل تخصص
⚖️ تعويض إختصاص
⚖️ موظف - بدل تخصص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 85 المؤرخ 30 من حزيران (يونيه) سنة 1947 بتحديد ملاك وزارة الأشغال والمواصلات معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 17 من أيلول (سبتمبر) سنة 1949 وبالقانون رقم 140 تاريخ 4 من أيلول (سبتمبر) سنة 1958 تنص على أنه " يحق لوزير الأشغال العامة و(المواصلات) أن يمنح بصورة مؤقتة أو دائمة إلى الموظفين الاختصاصيين تعويضا شخصيا باسم تعويض اختصاص يتراوح بين 15% و55% من راتبهم غير الصافي ويعتبر في تحديد هذا التعويض مقدرة الموظف الفنية وما قام به من أعمال وأهمية الأعمال المعهودة إليه. تحدد كيفية تعيين النسبة المئوية بقرار وزاري ... لا يعتبر التعويض المبحوث عنه من التعويضات، المنصوص عنها في المادة 115 من قانون الموظفين الأساسي إلخ ... " ونص المادة المذكورة صريح بأن تعويض الاختصاص يمنحه ويقدره الوزير المختص، ومناط هذا المنح والتقدير مقدرة الموظف الفنية وما قام به من أعمال ومدى أهمية هذه الأعمال، ومرد الحكمة في ذلك إلى أن التعويض المذكور يصح وصفه بأنه تعويض تشجيع يمنح لقاء عمل أنجزه المهندس لا تعويض تفرغ لقاء الامتناع عن ممارسة المهنة خارج أوقات العمل الرسمي، ولذلك فإن القرارات التي كان الوزير المختص يمنح المدعي بموجبها تعويض الاختصاص قبل أن يكف يده عن العمل إنما كانت تصدر بعد انقضاء الشهر الذي قام فيه بالأعمال الموكولة إليه. والوزير الذي يملك سلطة التقدير في خصوص منح التعويض لا يستطيع ممارسة هذه السلطة ما لم يكن ثمة أعمال قام بها الموظف يمكن على ضوئها منحه التعويض وتحديد مقدار هذا التعويض على وجه لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، ولا وجه للقول بأن التعويض المذكور تابع للراتب يسري عليه حكمه، ومتى كان الأمر كذلك فإن امتناع وزير المواصلات عن منح المدعي تعويض الاختصاص عن المدة التي كان فيها مكفوف اليد عن العمل لا ينطوي على مخالفة القانون.