⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 576 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخابه
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تجيز للجنة الشياخات أن تعدل عن اختيار حائز الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأسباب التي بنت عليها لجنة الشياخات قرارها وسايرها في ذلك وزير الداخلية ليست مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق فترى المحكمة أن تلك الأسباب لم تكن تجيز العدول عن اختيار المدعى لوظيفة العمدية في مدلول حكم المادة العاشرة من قانون العمد ومن ثم يكون قرارها قد وقع باطلا لمخالفته للقانون ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر بناء عليه قد جاء بدوره باطلا ويتعين لذلك إلغاؤه من غير حاجة إلى بحث إساءة استعمال السلطة.