⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-17 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معاش
⚖️ فترة الجهاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المجاهدين ذي الرقم 142 المؤرخ 14 من شباط (فبراير) سنة 1939 الذي سمح بضم مدة الجهاد إلى الخدمات الفعلية التي يستحق المجاهد عنها معاشا تقاعديا لا يعطل النص العام الوارد في الفقرة (د) من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27 من نيسان (أبريل) سنة 1949 المتضمن قانون التقاعد والذي يوجب ضم مدة أربع سنوات على الأكثر إلى الخدمات الفعلية إذا ما أعيد الموظف إلى الخدمة بعد فترة قضاها خارج الوظيفة إذا لم يكن انفكاكه عنها ناشئا عن سبب تأديبي أو استقالة أو استيداع أو إحالة على التقاعد بناء على طلبه بشرط دفع العائدات التقاعدية عن المدة المضمومة. ولما كان ضم مدة الجهاد إلى الخدمات الفعلية للمدعي يستوجب اعتباره بنهاية المدة المضمومة منفصلا عن الوظيفة لسبب غير تأديبي وليس ناشئا عن طلب استيداع أو استقالة أو طلب إحالة على التقاعد. وبناء على ما تقدم فإن عودة المدعي إلى الوظيفة مجددا بتاريخ أول شباط (فبراير) سنة 1951 تعتبر تجديدا لمركزه القانوني كموظف قضى فترة خارج الوظيفة تعطيه الفرصة للاستفادة من أحكام قانون التقاعد بضم مدة أربع سنوات إلى خدماته الفعلية.