الطعن رقم 60 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ طلب إلغاء قرار المعاملة باحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 المتضمن قانون التقاعد بدلا من المعاملة باحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 بشان الرواتب التقاعدية العسكرية
⚖️ موظف - تقاعد
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ موظف - تقاعد
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ نقل الموظف من ملاك وزارة الداخلية الي ملاك الشرطه
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ موظف - تقاعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى بطلب إلغاء قرار المعاملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 هي في حقيقتها ليست بدعوى إلغاء قرار إداري بمفهومه في القضاء الإداري، وإنما يستهدف بها رافعها المنازعة في معاش التقاعد واستحقاقه المعاملة بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 بشأن الرواتب التقاعدية العسكرية وليس بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 المتضمن قانون التقاعد، ومن ثم فلا يشترط في هذه الحالة رفع الدعوى في الميعاد المنصوص عليه في المادة 23 من قانون المحكمة العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي بوصفه موظفا مدنيا لا يعتبر من رجال الشرطة عملا بحكم المادتين الأولى والثامنة والثلاثين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري الصادر في 13 من نيسان (أبريل) سنة 1958 لأنه لم يتم تدريبه نظاميا وفقا للنظم التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية، وبالتالي فإن مجرد نقله من ملاك وزارة الداخلية إلى ملاك الشرطة لا يرتب له المركز القانوني المعني في مجال تطبيق الحكم الوارد في المادة 40 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون السالف الذكر والذي ينص على أن تطبق بحق رجال الشرطة القوانين والأنظمة التي كان يعمل بها في الدرك عند العمل بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 13 من آذار(مارس) سنة 1958 بتوحيد قوى الدرك والشرطة. وكذلك في مجال تطبيق الحكم الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 118 لسنة 1954 بتطبيق قانون تقاعد الجيش رقم 18 لسنة 1950 على رجال الدرك. إذ لابد لقيام هذا المركز القانون أن يعتبر الموظف من رجال الشرطة عملا بحكم المادتين الأولى والثامنة والثلاثين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة في الإقليم السوري الصادر في 13 من نيسان (أبريل) سنة 1958 السالف الذكر.
وبما أن المدعي قد تخلف عنه شرط التدريب النظامي الذي يصبح به من ضباط الشرطة، فإنه لا يفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 وإنما يعامل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949.