⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-17 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي التسوية
⚖️ طلب إلغاء قرار برفض حسم العائدات التقاعدية
⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ فلسطيني
⚖️ موظف - معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 إنما قصد به دعوى إبطال أو إلغاء القرارات الإدارية بغية استقرار المراكز القانونية الناشئة من هذه القرارات فلا تبقى مقلقلة لوقت طويل بما يجافي حسن سير المرافق العامة. ولكن الحكم يختلف إذا كان المركز القانوني مرده إلى قاعدة قانونية فعندئذ تكون المنازعة في هذا المركز منازعة في استحقاق لا يلزم لقبولها مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة 23 السالفة الذكر، إذ أن هذا الميعاد قاصر على دعوى الإلغاء دون غيرها. وإذا كان المدعي في هذه الدعوى يهدف من ورائها إلى القضاء باستحقاقه الإفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 33 لسنة 1949 والقانون رقم 260 لسنة 1956، فإن الدعوى تعد دعوى تسوية لا يشترط لقبولها أن ترفع في ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار وزارة الخزانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إن المشرع السوري قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 33 لسنة 1949 ونص في المادة الأولى منه على ألا يطبق شرط الجنسية المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة 11 من قانون الموظفين الأساسي على الفلسطينيين العرب عند طلبهم التوظف في إدارات الدولة والمؤسسات العامة ويعاملون كالسوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، ثم أصدر القانون رقم 260 لسنة 1956 ونص في المادة الأولى منه على أن " يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية". ويبين من المقابلة بين هذين التشريعين أن الشارع أعفى الفلسطينيين العرب من شرط الجنسية السورية المنصوص عليه في قانون الموظفين الأساسي عند طلبهم التوظف وذلك بالمرسوم التشريعي رقم 33 لسنة 1949 ثم توسع المشرع في رعاية الفلسطينيين فاعتبرهم بالقانون رقم 260 لسنة 1956 كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، على شرط أن يكونوا مقيمين في أراضي الجمهورية السورية عند نشر هذا القانون وهو الأمر الذي لم يشترطه في المرسوم التشريعي، ومن ثم فإن المشرع السوري قصد بهذا القانون أمرين: الأول: أن يعد الفلسطينيون كالسوريين أصلا فلا يقف الأمر عند مجرد إعفائهم من شرط الجنسية السورية عند طلب التوظف فحسب. ثانيا: وأن يتمتعوا كالسوريين بما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف أي الوظيفة العامة. ولما كان المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 يدخل في نطاق القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف أو الوظيفة العامة فضلا عن التلازم بينه وبين قانون الموظفين الأساسي، فإن الفلسطينيين المنصوص عليهم في القانون رقم 260 لسنة 1956 يفيدون بحكم النص واللزوم من القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم المنظم لرواتب التقاعد والذي كان نافذا عند صدور القانون رقم 260 لسنة 1956 السالف الذكر. وإذا كان ذلك فلا اعتقاد بالقول بأن الشارع لم ينص على التقاعد لأنه لم يكن في حاجة إلى النص على المفهوم حكما. كما أنه لا حجية للقول بأن الشارع لم يقصد إلا الإعفاء من شرط الجنسية لتولي الوظيفة العامة إذ لو كان الأمر كذلك لاكتفى بالمرسوم التشريعي رقم 33 لسنة 1949، وقصر القانون رقم 260 لسنة 1956 على التجارة وخدمة العلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن المدعي من الفلسطينيين الذين كانوا مقيمين بأراضي الجمهورية السورية بتاريخ نشر القانون رقم 260 لسنة 1956 وقد تولى وظيفة في الملاك الدائم ومن ثم فإنه يفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 بنظام الرواتب التقاعدية إذ توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بما في ذلك شرط الجنسية حيث اعتبره المشرع كالسوري أصلا.