الطعن رقم 997 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-2-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وسائر اوراق الطعن- تتحصل فى ان المطعون ضده اقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 831 لسنة 1971 عمال كلى جنوب القاهرة وطلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الرابعة بوظيفة رئيس قسم تحقيقات اعتبارا من 1/7/1967 وما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا بتسكينه بالفئة المالية الخامسة وقال بيانا لها انه التحق بوظيفة محقق لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية فى 25/10/1961 باجر شهرى قدره 20 جنيها وبتاريخ 16/11/1968 تمت تسوية حالته بمنحه الفئة السادسة باجر شهرى قدره 43 ج و 650 م اعتبارا من 30/6/1964 رغم ان جداول التعادل اعتمدت من مجلس الوزراء فى 24/9/1966 بعد الغاء القرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 وسريان احكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 فى حين انه كان يتعين ان تسوى حالته على الفئة المالية الرابعة اعتبارا من 1/7/1967 بالاعمال لاحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المشار اليه لتوافر شروط شغله تلك الفئة اخذا بقاعدة ثلثى المدة اللازمة لها فاقام دعواه بطلباته المتقدمة ، وبتاريخ 3/3/1970 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء لاداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان اودع الخبير تقريره حكمت فى 14/3/1972 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1675 لسنة 89 ق وفى 11/1/1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المامورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان اودع الخبير تقريره حكمت فى 11/3/1979 بالغاء الحكم المستانف واحقية المطعون ضده للتسكين على الفئة المالية الخامسة اعتبارا من 1/7/1967 والزام الطاعنة بان تؤدى له مبلغ 513ج و 500 م قيمة الفروق المستحقة له عن المدة من 1/7/1967 حتى 30/6/1978 وباضافة مبلغ 5 ج و 250 م الى اجره شهريا من 1/7/1978 طعنت الطاعنة فى ها الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رات فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30/12/1979 وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول انه بتاريخ 25/10/1961 التحق المطعون ضده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية التى خضعت لاحكما اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرار اتلجمهورى رقم 1956 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 28/8/1963 وقرار وزير التموين رقم 380 لسنة 1964 وانه عملا بالمادتين 63، 64 من اللائحة 3546 لسنة 1962 قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بوصف تقييم وظائفها فى جداول اعتمدها رئيس مجلس ادارة المؤسسة فى 29/6/1966 وصدق عليها مجلس الوزراء فى 24/9/1966 وقد قامت بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية السادة اعتبارا من 1/7/1964 لما اوجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 من رد اقدمية جميع العاملين الخاضعين لاحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 عند تسكينهم الىلك التاريخ واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تسكين المطعون ضده بالفئة الخامسة اعتبارا من 1/7/1967 قولا بان جداول تعادل وظائف الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية تم التصديق عليها من مجلس الوزراء فى 24/9/1969 بعد صدور اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 بتاريخ 28/8/1966 ومن ثم تكون اللائحة الاخيرة هى دون غيرها الواجبة التطبيق مما يتعين معه ان تكون تسوية حالة المطعون ده اعتبارا من 1/7/1967 وهو تاريخ اول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق بمجلس الورزاء على جداول التعادل بالشركة الطاعنة فى 24/9/1966 فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لما كانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر فى 28/8/1963 قد نصت على ان " تسرى احكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة " كما نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهورى رقم 1956 لسنة 1963 على ان " تسرى احكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " واذ اصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 فى 12/12/1964 بسريان هذه اللائحة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية فانه يتعين الالتزام بتطبيق احكامها فى خصوص تسكين العاملين لدى الشركة الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية على اساس انها خضعت لاحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار اليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعمل فى شان تسكين المطعون ضده احكام اللائحة السابقة الذكر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من قرار رئيس ا لجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر فى 1963/8/28 على أن "تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة ." كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهورى رقم 1956 لسنة 1963 على أن تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " . و إذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 فى 1964/12/12 بسريان هذه اللائحة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية المركزية ، فإنه يتعين الإلتزام بتطبيق أحكامها فى خصوص تسكين العاملين لدى الشركة الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعانية الإستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها .