⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنازعة في إستيفاء الكفالة في عقد إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصا مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى، وإن كيفها المدعي على أنها طلب إلغاء قرار بتر بعثته، هي في حقيقتها منازعة خاصة بعقد إداري. وهي بهذه المثابة تدخل في ولاية القضاء الكامل لمجلس الدولة، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن المدعي إنما يستهدف بطلبه المستعجل وقف تنفيذ إجراء عقدي، يترتب على تنفيذه آثار يخشى عليها من فوات الوقت على ما نص عليه قانون أصول المحاكمات. وبالبناء على هذا التكييف القانوني للدعوى، يكون الدفع المبدي من الحكومة مردود بشطريه إذ الدعوى كمنازعة في عقد إداري، لا يغير من طبيعتها القانونية أن تكون المطالبة بالكفالة على ورقة معدة للمطالبة بالضريبة إذ العبرة بالمعاني وليست بالمباني. كما أن المنازعة في استحقاق الكفالة متفرعة من العقد وقد توافرت فيها للمدعي الصفة والمصلحة جمعيا، ومن ثم فإن الدفع بعد اختصاص المحكمة باعتبار أن المبلغ المطالب به يعتبر ضريبة ، وأن المنازعة على هذه الصورة تعد منازعة مدنية بحته يكون في غير محله ويتعين رفضه .