⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1998 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-11-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد أدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الخامسة : برياسة محمود محمد إبراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم في فقه القانون الإداري أن الغرض من التأمين الذي يقدمه من يرسو عليه العطاء هو ضمان قيامه بتنفيذ التزاماته طبقاً لشروط العقد وفى المواعيد المحددة، بحيث إذا قصر في ذلك كان لجهة الإدارة مصادر التأمين بغض النظر عن الأضرار التي تكون قد لحقت بها من جراءة تخلفه عن التنفيذ، ومن ثم فليس بالذي يعتد به ما يقول به المدعى في مذكرته من أن شروط المزايدة لم تنص على حق الوزارة في مصادرة التأمين في حالة تخلف من يرسو عليه العطاء عن تنفيذ ما تعهد به - ذلك أنه مادام الغرض من التأمين هو ضمان التنفيذ - كما سلف القول- فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ما لم يكن للوزارة حق مصادرة هذا التامين في حاله عدم التنفيذ سواء نص أو لم ينص في الشروط على هذا الحق, وإلا لما كان هناك محل أصلا لاشتراط دفع تأمين مع العطاء.