⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب جهة الإدارة إلغاء قرار إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بلدية حماة، وهي من جهات الإدارة، تهدف بهذه المنازعة إلى إلغاء قرار إداري نهائي. وبالتطبيق لحكم الفقرة (سادسا) من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، ذلك أن الاختصاص على مقتضى هذا النص لا ينعقد للمجلس إلا حيث تكون الطلبات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية مقدمة من الأفراد أو الهيئات. وعلة ذلك أن القرار الإداري النهائي يعتبر صادرا من الجهة الإدارية فلا يتصور من هذه الجهة أن تستعدي ولاية القضاء لنقض ما أبرمته، وأن مجلس مركز قضاء محافظة حماه حين أصدر القرار المطعون فيه إنما كان يباشر سلطة البلدية في فرض الرسوم فقراره في هذه الحالة يعتبر صادرا منها. وفضلا عن ذلك فإنه إذا نظر إلى القرار المطعون فيه من حيث موضوعه فإن القضاء الإداري لا يختص بالفصل في طلب إلغائه؛ لكون هذا الطلب مقدما من الجهة الإدارية على خلاف نص الفقرة السابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959، هذا إلى أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بإصدار هذا القانون قد نصت على أن المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، ولكل ما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.