⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على قبول دعاوى الإلغاء متى وجدت مصلحة شخصية محققة لرافعها واشترط في قيام هذه المصلحة وجود علاقة مباشرة بين رافع الدعوى وبين القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النزاع بين بلدتي الروضة والمحرص يقوم على مصلحة مواطني كل بلدة منهما في جعل مقر المركز الجديد في بلدتهم لتحصل الفوائد الكثيرة المادية والأدبية من جراء وجود مقر المركز بها، والمدعى باعتباره أحد مواطني بلدة الروضة له مصلحة شخصية محققة كغيره من مواطنيها في جعل مقر المركز الجديد بها. كما أن نقل المركز منها يعود عليه بالحرمان من تلك الفوائد وهو في هذا وذاك لا يمثل غيره من المواطنين بل يمثل نفسه مادامت له مصلحة شخصية، فدعواه ليست إذن بدعوى حسبة، ومن ثم تكون مقبولة منه بصفته الشخصية ويكون الدفع بعدم قبولها منه بهذه الصفة غير قائم على أساس سليم ومتعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عبارة مركز الروضة ينصرف مدلولها ومعناها إلى المركز الذي مقره بلدة الروضة لا بلدة أخرى كالمحرص. والقول بغير هذا قد يؤدى إلى إدراج مبلغ في الميزانية لإنشاء مركز في بلد له من الأهمية ما يدفع على قبول الاعتماد ثم يصرف الاعتماد بعد ذلك في أنشاء مركز ببلدة أخرى اقل أهمية تحت ستار نقل المقر وهى نتيجة غير مقبولة ولا يمكن التسليم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان قيام المركز في الروضة قد استقر منذ صدور قرار14 ديسمبر سنة 1948 على وضع قانوني ثابت. فلا يجوز التحول عنه أو المساس به إلا لأسباب جدية طارئة. ولا تعتبر أسبابا طارئة إعادة المفاضلة من جديد بين البلدتين مهما كانت البواعث عليها، اذ أن هذه المفاضلة أصبحت مفروغا منها بالقرار الذي انتهت إليه الوزارة وأصبح حجة عليها في تفضيلها الروضة مقرا للمركز الجديد.