⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض إضافي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي سمي رئيسا لإحدى لجان تخمين العقارات في مدينة دمشق بتاريخ 30/12/1953 واستنادا إلى المادة 10 المعدلة من القانون ذي الرقم 178 المؤرخ 26/5/1945 التي تنص على أن " تتولى تخمين قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والأقضية من موظف مالي رئيسا، ومن موظف من المصالح العقارية أو أملاك الدولة عضوا ومن خبير تختاره المالية من قائمة تتضمن سبعة أسماء يقترحها المجلس البلدي ". ولما كان عمل المدعي في اللجنة كرئيس إنما تم بحكم وجوده على رأس وظيفة مالية لا بوصفه ملاكا أو خبيرا في تقدير قيم الأملاك. ولما كانت التعويضات الإضافية التي يحق للموظفين تناولها إنما تشمل بصورة عامة كل عمل إضافي يقوم به الموظف والذي تجيز القوانين منحه تعويضا عنها على ما ورد في النبذة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الموظفين الأساسي المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 95 الصادر في 4/10/1953. ولما كان الرأس الصادر من ديوان المحاسبات برقم 143 وبتاريخ 8/10/1958، فضلا عن كونه فتوى غير ملزمة، قد أخرج من مشمول حكم المرسوم التشريعي رقم 95 أجور الخبرة التي يستحقها موظف يدعى للشهادة أمام المحاكم الجزائية وتصرف من نفقات الجرائم العامة وتعود في النتيجة على الطرف الذي يخسر في الدعوى، ولا تشابه بينها وبين تعويضات الموظف المالي الذي يعين رئيسا لإحدى لجان التخمين استنادا إلى نص وارد في القانون؛ ومن ثم فإن هذه التعويضات تخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 95 سالف الذكر، وبالتالي فإنه يتعين اقتطاع ما يفوق منها النسب الجائز منح التعويضات في حدودها، ويكون ما أجرته وزارة الخزانة من اقتطاع من التعويضات المستحقة للمدعي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي السالف الذكر متفقا مع القانون.